Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1737

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. أحكام أخرى ١٩٢
  5. كراهة الاغتسال بماء سخن بمغصوب

كراهة الاغتسال بماء سخن بمغصوب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم المغتسل بماء طريقة تسخينها حرام، مثلاً الكهرباء المسخنة للماء مسروقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالماء المذكور يجزئ الاغتسال به لأنه طهور، ولكن يكره الإقدام على الاغتسال به عند بعض أهل العلم كالحنابلة، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع الحنبلي: (أو سخن بمغصوب) فطهور، لأنه ماء مطلق لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية، مكروه لاستعمال المغصوب فيه (أو اشتد حره) فطهور لعموم الأدلة، مكروه، لأنه يمنع كمال الطهارة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1737 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.