كراهة الاغتسال بماء سخن بمغصوب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم المغتسل بماء طريقة تسخينها حرام، مثلاً الكهرباء المسخنة للماء مسروقة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالماء المذكور يجزئ الاغتسال به لأنه طهور، ولكن يكره الإقدام على الاغتسال به عند بعض أهل العلم كالحنابلة، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع الحنبلي: (أو سخن بمغصوب) فطهور، لأنه ماء مطلق لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية، مكروه لاستعمال المغصوب فيه (أو اشتد حره) فطهور لعموم الأدلة، مكروه، لأنه يمنع كمال الطهارة. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠١ ربيع الأول ١٤٢٨