Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1739

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. أحكام أخرى ١٩٢
  5. حكم الاغتسال مع وجود شريط تنظيم الحمل

حكم الاغتسال مع وجود شريط تنظيم الحمل

[السُّؤَالُ]

ـ[من وسائل تنظيم الحمل شريط يلصق فوق الجلد فوق المبايض، ويغير كل أسبوع، فهل يكون اغتسال المرأة ناقصاً إذا كان من جنابة، وماذا تفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشريط المذكور إذا كان ملصقاً على ظاهر الجسد وكان مانعاً لوصول الماء فغسل الجنابة مع وجوده يعتبر ناقصاً، وبالتالي فيجب قضاء الصلوات التي مضى زمنها بعد الغسل الناقص وقبل القيام بغسل كامل مجزئ، وإن جهلت عدد الصلوات الباطلة فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: ٧١٠١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1739 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.