Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1796

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. أحكام أخرى ١٩٢
  5. حكم خروج الجنب من البيت

حكم خروج الجنب من البيت

[السُّؤَالُ]

ـ[١- ما حكم الزوجة تخرج من بيتها وهي جنب ولم تغتسل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليها في ذلك، إذا كانت ستغتسل غسل الجنابة قبل موعد الصلاة القادمة، والأولى لها أن تغتسل قبل خروجها، لأنه قد يحين وقت الصلاة قبل عودتها إلى البيت، ولا تتمكن من الاغتسال في المكان الذي خرجت إليه أو نحو ذلك، ولتكون على طهارة، وقد قال النبي ﷺ: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1796 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.