Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1810

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. أحكام أخرى ١٩٢
  5. هل تدخل المرأة دورات المياه العمومية

هل تدخل المرأة دورات المياه العمومية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الحمامات العمومية الانفرادية للمرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعل السائل يسأل عن الحمامات ودورات المياه العمومية، مثل الدورات والحمامات المبنية في المساجد، أو المكاتب أو الأسواق أو الشواطئ والمرافق العمومية التي تدخلها المرأة وتقضي فيها حاجتها منفردة بعيدة عن الأنظار، فإن كان هذا هو المراد فلا حرج في دخول المرأة لها منفردة إذا كانت خرجت من بيتها لغرض مباح شرعاً، وذلك لأن دخولها لا يترتب عليه محرم، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٤٣٩٩ وراجع في حكم الحمامات الصحية الفتوى رقم: ١٠٣٨٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1810 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.