Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1827

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. أحكام أخرى ١٩٢
  5. الوضوء لا يرفع الجنابة

الوضوء لا يرفع الجنابة

[السُّؤَالُ]

ـ[زميل لي عنده سؤال: جامع زوجته في إحدى ليالي رمضان ونظرا لأن الماء بارد فلم يغتسل من الجنابة وإنما توضأ وأدى الصلوات، وبقي طول النهار ولم يغتسل إلا بعد صلاة المغرب من اليوم التالي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن لم يستطع التطهر بالماء البارد خوفاً على نفسه فإنه يجب عليه تسخينه، فإن لم يستطع ذلك فعليه أن يتيمم حتى يزول العذر، فإذا زال الضرر وجب التطهر بالماء.

وقد أخطأ صاحبك في أمرين:

الأول: أنه توضأ، وكان الواجب عليه أن يتيمم، لأن الوضوء لا يجزئ في الجنابة.

الثاني: أنه بقي طوال النهار جنباً، ولم يغتسل إلا بعد المغرب، فيكون قد صلى الفجر والظهر والعصر بغير طهارة، ولغير عذر.

وكل ذلك حرام، وتفريط، وتهاون بالصلاة، فالواجب عليه التوبة، والاستغفار، وعدم العودة لذلك، كما يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بالوضوء وهو جنب، وراجع الفتوى رقم: ٧٤١٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1827 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.