Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1831

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. أحكام أخرى ١٩٢
  5. دخول المرأة الحمام: حكمه.. وضوابطه

دخول المرأة الحمام: حكمه.. وضوابطه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في خروج المرأة إلى الحمام؟

وفقكم الله لما فيه خير للأمة الإسلامية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المراد بالحمامات بيوت تبنى يدخلها عموم الناس للاغتسال والاستشفاء. والحمام مذكر، مشتق من الحميم، وهو الماء الحار، وقد كان شائعا في بلدان المسلمين، ولا يزال موجودا في بعضها. ودخول النساء الحمام لا يباح إلا عند العذر، من حيض، أو نفاس، أو جنابة، أو مرض، أو حاجة إلى الغسل إذا لم يمكنها أن تغستل في بيتها، لخوفها من مرض، أو ضرر، لما روى أبو داود عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال:" إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء" ولحديث عائشة ﵂ الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني أن رسول الله ﷺ قال: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ﷿"، ولحديث أم سلمة الذي رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والحاكم، أن رسول الله ﷺ قال: "أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله ﷿ عنها ستره".

ولأن أمر النساء مبني عل المبالغة في الستر، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة.

فإن لم يكن لها عذر كره لها دخول الحمام، وقال بعض الحنابلة يحرم، وقال ابن الجوزي وابن تيمية: إن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها إن تركت دخوله إلا لعذر، أنه يجوز لها دخوله.

فإن دخلت فعليها أن تستر عورتها، ولها عند جمهور الفقهاء -خلافاً للحنابلة في المعتمد- أن تكشف عما ليس بعورة من بدنها بالنسبة إلى النساء المسلمات، وهو ماعدا ما بين السرة إلى الركبة. وعند بعض الفقهاء يجب عليها في الحمام أن تستر جميع بدنها لحديث عائشة السابق.

أما الذمية فليس لها عند الجمهور أن تنظر إلى شيء من بدن المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين، ولهذا نص الشافعية على أن المرأة الذمية تمنع من دخول الحمام مع النساء، وقد كتب عمر ﵁ إلى أبي عبيدة بن الجراح ﵁ "أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك، وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وعبد الرزاق في مصنفه عن قيس بن الحارث.

وقال ابن عباس لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية، أو نصرانية، لئلا تصفها لزوجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1831 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.