Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1846

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. أحكام أخرى ١٩٢
  5. كيف يتطهر من استيقظ جنبا، وضاق الوقت، مع شدة البرد

كيف يتطهر من استيقظ جنبا، وضاق الوقت، مع شدة البرد

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

السؤال: ماهو الحكم إذا كان الإنسان عليه جنابة في البرية وهو في مخيم وكان الجو باردا ولديه ماء واستيقظ قبل طلوع الشمس بربع ساعه تقريبا وعنده استطاعة على الوضوء فقط ويعجز عن الاغتسال لبرودة الجو فهل له أن يتيمم بحيث يتوضأ لبعض الأعضاء أو يكفيه التيمم فقط؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن استيقظ جنباً قبل طلوع الشمس، وعجز عن الاغتسال لبرودة الماء، فهذا لا يخلو من حالين:

الأول: أن يوجد معه ما يسخن به الماء، فيلزمه ذلك ولو أدى إلى خروج الوقت على الراجح من قولي العلماء، كما مضى في الفتوى رقم: ٦٢٢٩

لأنه إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه، كما قال النبي ﷺ: "إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها" رواه أصحاب السنن.

وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه من النوم فعليه أن يفعلها بحسب ما يمكن من الطهارة المعتادة، فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلاً في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه.

ولأنه واجد للماء فلا يعدل عنه إلى التيمم.

الحال الثاني: أن لا يوجد معه ما يسخن به الماء، وخشي الضرر باستعمال الماء البارد، فكيفيه التيمم، ولا يحتاج معه إلى الوضوء، لقيام التيمم مقام الغسل، وهو كاف لرفع الحدثين الأكبر والأصغر.

والدليل على مشروعية التيمم عند شدة البرودة، ما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص ﵁ أنه لما بعثه الرسول ﷺ في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أَهْلِكَ، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على الرسول ﷺ ذكرت ذلك له، فقال: " ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئاً".

والحديث صححه النووي والألباني، وقواه ابن حجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1846 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.