Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1852

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الغسل ٢٩٠
  4. أحكام أخرى ١٩٢
  5. ملاقاة النجاسة لاتنقض الوضوء ويجب تطهير المحل منها

ملاقاة النجاسة لاتنقض الوضوء ويجب تطهير المحل منها

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا لمس الشخص نجاسة كبول الطفل الرضيع مثلا هل يبطل وضوءه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه وسلم أما بعد:

فإن الصحيح أن مجرد ملاقاة النجس الذي لم يخرج من جسدك ليس من نواقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويستوي في ذلك بول الصبي وبول الكبير وغير ذلك من أنواع النجاسات، فالواجب على من مسه شيء من ذلك أن يغسل المحل الذي أصابه، وإن كان على وضوء فوضوؤه باق لم ينتقض.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1852 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.