Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1866

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. موجبات الغسل ٢١٢
  4. لا يجب الغسل على البالغ إلا إذا حدث له ما يوجب الغسل

لا يجب الغسل على البالغ إلا إذا حدث له ما يوجب الغسل

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي لفضيلتكم: هل يجب على الصبي عندما يبلغ الاغتسال مباشرة من أجل الصلاة أو يكفي الوضوء فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الصغير المسلم أن يغتسل عند البلوغ إذا لم يطرأ سبب يوجب الاغتسال عند البلوغ. ويكفيه أن يتوضأ للصلاة، وانظري الفتويين رقم: ٣٧٩١، ورقم: ٢٦٤٢٥، عن موجبات الغسل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1866 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.