Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1880

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. موجبات الغسل ٢١٢
  4. لا يجب الغسل إذا لم يخرج المني

لا يجب الغسل إذا لم يخرج المني

[السُّؤَالُ]

ـ[هل مص العضو الذكري من قبل الزوجة أو مص عضو الأنثى من قبل الزوج بدون عملية دخول يوجب على الزوجين الاستحمام حمام طهارة أم أن الوضوء يكفي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغسل إنما يجب بحصول أحد موجباته المذكورة في الفتوى رقم: ٢٦٤٢٥.

وعليه فليس ما ذكره السائل موجباً للغسل، إلا إذا خرج المني، ولا شك أنه ناقض للوضوء، وعن حكم ما ذكر من المص تراجع الفتوى رقم: ٢١٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1880 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.