Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1898

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. موجبات الغسل ٢١٢
  4. لا يجزئ الوضوء مكان الغسل

لا يجزئ الوضوء مكان الغسل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجزئ الوضوء مكان الغسل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المراد هل يجوز للجنب أن يتوضأ فقط ثم يصلي فإن هذا لا يجوز ولا يجزئ، بل لا بد من الغسل إن وجد الماء ولم يتضرر باستعماله، فإن لم يجد الماء أو وجده وخاف باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء وكان هذا الخوف مبنيا على أساس تجربة أو إخبار طبيب ثقة فعند ذلك يتيمم.

وللفائدة يراجع الفتوى رقم: ٢٨٩٠٥، والفتوى رقم: ١٧٩٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1898 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.