Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1921

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. موجبات الغسل ٢١٢
  4. النائم يجب عليه الغسل بخروج المني منه بكل حال

النائم يجب عليه الغسل بخروج المني منه بكل حال

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد وجدت في الفتوى رقم ٣٧٩١ هذه الجملة ولم أفهمها فالرجاء تفسيرها بوضوح أكثر، \"وموجبات الغسل ستة: أحدها: خروج المني بلذة من غير نائم، فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام\"، فهل في هذه الحالة يشترط الغسل أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولنا في الفتوى المذكورة (وموجبات الغسل ستة: أحدها: خروج المني بلذة من غير نائم. فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام) ، معناه: أن من الأمور التي توجب الغسل خروج المني حال يقظة بلذة، ومن موجبات الغسل خروجه مناماً أيضاً، إلا أنه لا يشترط وجود اللذة لخروجه من النائم لأنه قد لا يشعر بها من خرج منه المني وهو نائم ويسمى محتلما؛ بخلاف من نزل منه حال اليقظة، فإنه إن شعر باللذة وجب عليه الغسل، وإن خرج منه المني بلا لذة لم يجب عليه الغسل.

وخلاصة الفرق بينهما أن النائم يجب عليه الغسل بخروج المني منه بكل حال، وأما اليقظان فلا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج منه المني بلذة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1921 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.