Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1952

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. موجبات الغسل ٢١٢
  4. من ساعد في الولادة لا يجب عليه الغسل

من ساعد في الولادة لا يجب عليه الغسل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الماء الخارج قبل الولادة نجس؟

وهل يجب على من حضر الولادة للمساعدة الاغتسال؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان طهارة الماء الخارج من مخرج الولد قبل الولادة في الفتوى رقم: ٥١٨٨.

ولا يجب على من حضر الولادة للمساعدة الاغتسال بسبب الحضور.

وراجع في حكم حضور الطبيب للمساعدة في الولادة الفتوى رقم: ٤٣٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1952 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.