Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1955

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. موجبات الغسل ٢١٢
  4. الجنب لا يكفيه الوضوء

الجنب لا يكفيه الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما أكون جنبا هل تجوز الصلاة بذلك الوضوء أم لا؟ أريد جوابا مستدلا بشيء وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الجنب لا يكفيه الوضوء، بل الواجب في حقه الاغتسال، ولا خلاف بين الأمة في ذلك. قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:٦] . وروى الشيخان والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي رواية إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذه أدلة تكفي لبيان وجوب الغسل من الجنابة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1955 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.