Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 1989

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. موجبات الغسل ٢١٢
  4. المني الأبيض من المرأة هل يوجب غسلا

المني الأبيض من المرأة هل يوجب غسلا

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا احتلمت ووجدت المذي الذي هو أبيض اللون ومع العلم أن مني المراة أصفر اللون هل أغتسل من المذي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام حول احتلام المرأة، ومتى يجب عليها الغسل منه في الفتوى رقم: ١٨٣٩٦ ورقم: ٢١٣٩٩ فراجعي هاتين الفتوتين.

وماء المرأة أصفر رقيق غالباً، فإذا احتلمت المرأة ورأته وجب عليها الغسل، وإذا لم تر شيئاً أو وجدت المذي فلا غسل عليها، ولمني المرأة علامات أخرى غير لونه الأصفر. وقد نقل الإمام النووي يرحمه الله خلاف الفقهاء في تعيين ماء المرأة فقال في المجموع ٢/١٦١: وأما مني المرأة فأصفر رقيق، قال المتولي: وقد يبيض لفضل قوتها، قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ، وتثور شهوتها عقيب خروجه، ولا يُعرف إلا بذلك. وقال الروياني: رائحته كرائحة مني الرجل. فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهما، وقال البغوي: خروج منيها بشهوة أو بغيرها يوجب الغسل، كمني الرجل، وذكر الرافعي أن الأكثرين قالوا تصريحاً وتعريضاً يطرد في منيها الخواص الثلاث، وأنكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقال:: هذا الذي ادعاه ليس كما قاله، والله أعلم. انتهى.

وعليه؛ فإذا تميز لك المني باللون أو الرائحة، وجب عليك الغسل، وإذا لم تميزي رائحته، وتذكرت احتلاماً فإن الأحوط لك هو الاغتسال، كما سبق من أن مني المرأة قد يخرج أبيض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 1989 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.