Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2011

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. موجبات الغسل ٢١٢
  4. ما يلزم من الجنابة حال الإحرام

ما يلزم من الجنابة حال الإحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من أصبح على نجاسة يوم عرفة وهومحرم؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود بالنجاسة النجاسة الحسية فعليه أن يغسل محلها من الثوب أو البدن عند إرادة الصلاة أو الطواف وإن كان المقصود بالنجاسة الحدث الأكبر "الجنابة" فعليه أن يغتسل للصلاة أو الطواف أيضاً

واعلم أنه لا يشترط لشيء من أفعال الحج الطهارة إلا الطواف بالبيت، لحديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي ﷺ لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي ﷺ وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2011 (SanadKitab #27107, hlm. urut 30969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.