Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2051

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. موجبات الغسل ٢١٢
  4. الغسل على من أنزل ... في هذه الحالة

الغسل على من أنزل ... في هذه الحالة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما أداعب زوجتي فإني أقوم بإدخال أصبعي في فرجها وإخراجه عدة مرات وهي مستمتعة بذلك هل علينا غسل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فيجب الغسل على الزوجين في حال إيلاج الذكر في فرج المرأة، سواء حصل إنزال منهما معاً، أو من أحدهما، أو لم يحصل، لقول النبي ﷺ: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" متفق عليه، زاد مسلم: وإن لم ينزل.

وأما إذا لم يتم إيلاج الذكر، فلا يجب الغسل إلا إذا حدث إنزال، فيجب لخروج المني، ومجرد إدخال الإصبع - المذكور في السؤال - لا يوجب غسلاً لا على الرجل ولا على المرأة، مالم ينضم إليه إنزال، فإن انضم إليه، وجب الغسل على من أنزل دون غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2051 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.