Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2057

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. موجبات الغسل ٢١٢
  4. يجب الغسل بالتغييب أو بالإنزال

يجب الغسل بالتغييب أو بالإنزال

[السُّؤَالُ]

ـ[أمابعد فلا حياء في الدين رجل جامع زوجته باستخدام الواقي الذكري ولم يحدث إيلاج ووصل إلى القذف ولكن زوجته لم تشعر بالنشوة ولم يكن هناك إفرازات هل عليها غسل من الجنابة أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

إن كان هذا الرجل غيب حشفة ذكره في فرج زوجته فقد لزمهما الغسل، سواء حصل منهما إنزال أم لم يحصل، أم حصل من أحدهما فقط، لما في الصحيحين والمسند عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إذا جلس (الرجل) بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" زاد مسلم وأحمد " وإن لم ينزل"

ولا أثر لوجود الواقي الذكري في هذه الحالة.

وأما إن لم يغيب الحشفة في الفرج فلا يجب الغسل على واحد منهما إلا إذا حصل إنزال، فإن حصل وجب على من حصل منه إنزال فقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2057 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.