Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2068

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. موجبات الغسل ٢١٢
  4. من جامع زوجته أكثر من مرة لا يلزمه إلا غسل واحد

من جامع زوجته أكثر من مرة لا يلزمه إلا غسل واحد

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا جامع الرجل زوجته مرتين أو ثلاثاً في وقت واحد. هل يجب عليه الغسل في كل مرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذا الرجل لا يلزمه إلا غسل واحد، ولكن الأفضل له أن يتوضأ بين كل جماعين استحباباً حتى يكون أنشط له فعَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2068 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.