Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 3104

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. الإيمان ونواقضه ٩٩٤
  3. الكفر ٣٠٧
  4. الكفر الاعتقادي والعملي ٢٧٤
  5. حكم تكفير الكفر وجها لوجه

حكم تكفير الكفر وجها لوجه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

هل يجوز الإشارة إلى الكافر باليد والقول له أنت كافر علما بأنه كافر فهل يجوز ذلك علماً بأن الذي لم يكفر الكافر أو يشك فى معتقدهم فهو كافر كما قال مجدد السنة الشيخ ابن عبد الوهاب والشيخ ابن باز رحمهما الله نرجو الإجابة، هل يجوز أم لا أفيدونا حفظكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره أنه كافر، وهذا أصل أصيل في الإسلام، إلا أن هذا لا يعني ما ذكره السائل من إسماع الكافر كونه كافراً، بل الغالب أن ذلك يتنافى مع الحكمة، إذ كيف يقال هذا الكلام لمن يرجى تأليفه على الإسلام، لا سيما وأن الكافر قد يعتقد أنه على حق، فإسماعه هذه الكلمة مقتض لتنفيره عن سماع الحق وعن قبوله إياه.

ويستثنى من هذا حالة وهي فيما إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، ويغلب أن يكون هذا في حق المعاند، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٥٢٥٥، ١١٥٤٢، ١٢٧١٨، ١٢٨٠٠، ٧٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 3104 (SanadKitab #27107, hlm. urut 3107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.