Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2117

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. ما يحرم على المحدث ٥٣
  4. ما يترتب على من صلى جنبا وهو يعلم

ما يترتب على من صلى جنبا وهو يعلم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من صلى وعليه جنابة، وكان محرجا ممن معه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن صلى وهو يعلم أنه جنب، فقد أساء إساءة عظيمة، ويجب عليه التوبة والاستغفار، وإعادة هذه الصلاة بعد الطهارة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، قال تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) [المائدة: ٦] .

وقال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" رواه مسلم.

والواجب على المسلم أن لا يترك الطهارة والاغتسال من الجنابة بسبب الحرج من الناس، لأن الحرج من الناس ليس عذراً لأداء الصلاة مع الجنابة، بل قد نص بعض العلماء على أن من تعمد الصلاة بغير وضوء فإنه كافر.

وعلى أية حال لا تعد إلى فعل ذلك مرة أخرى، ولا تتحرج من الجنابة، لأنها أمر لا دخل للمرء فيه.

وفقك الله لما يحبه ويرضاه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2117 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.