Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2127

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. [*]
  5. صاحب الجبيرة إذا تيمم ولم يستعمل الماء

صاحب الجبيرة إذا تيمم ولم يستعمل الماء

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي حول جواز التيمم، كنت قد أصبت بكسر وجرح في أصابع اليد اليسرى، فغطت الجبيرة الأصابع حتى تحت الكف فظننت أن بإمكاني التيمم لأني معذور، وبعد أسبوع قرأت فتاوى المسح على الجبيرة فبدأت أتوضأ وأمسح عليها، فهل علي إعادة الصلوات التي كنت أتيمم لها مع وجود الماء وإمكانية الوضوء بالمسح على الجبيرة؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان مجروحاً وعلى جرحه جبيرة فعليه أن يغسل الصحيح من جسده ويمسح على الجبيرة، ولا يجزئه التيمم بدلاً عن غسل أعضائه لأنه لا يصار إليه إلا مع عدم إمكان استعمال الماء لعدم وجوده أو لكونه يسبب ضرراً محققاً أو مظنوناً بتجربة أو إخبار طبيب عارف، فإن عدل إلى التيمم وهو يستطيع استعمال الماء لم يفده ذلك التيمم وكانت صلاته باطلة ويجب عليه قضاؤها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2127 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.