Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2132

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. [*]
  5. حكم تغيير الجبيرة بعد غسل الجنابة

حكم تغيير الجبيرة بعد غسل الجنابة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.. وبعد:

أيها الأخوة: ذكر الفقهاء المسح على الجبيرة وعلى الخف وعلى الجورب فبالنسبة للجبيرة إذا اغتسل من الجنابة ومسح على الجبيرة ثم بعد ذلك غير الجبيرة، فهل يعيد الغسل أم يمسح على الجبيرة فقط، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا مسحت على الجبيرة في غسل الجنابة وأردت تغييرها لجعل دواء مثلا فيكفيك أن تردها وتمسح عليها وغسلك صحيح، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: من نزع الأمور الحائلة بعد المسح عليها في وضوء أو غسل من جبيرة ومرارة وقرطاس وعمامة اختياراً أو لدواء أو سقطت بنفسها ردها ومسح، وإن كان السقوط في صلاة بطلت وردها ومسح. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2132 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.