Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2146

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. شروط المسح على الخفين ١٢
  5. لا يصح المسح على الخفين ما لم تتوفر جميع الشروط اللازمة

لا يصح المسح على الخفين ما لم تتوفر جميع الشروط اللازمة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز المسح على الخف أو النعل التي ليست أسفل الكعب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسح على الخفين والجوربين ثابت من سنة رسول الله ﷺ القولية والفعلية، وعليه عمل السلف والخلف.

فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جرير بن عبد الله البجلي ﵁ أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ صنع مثل هذا.

وفيهما عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما.

ومدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر إذا لم تصبه جنابة أو يخلعهما، لحديث صفوان بن عسال ﵁ قال: كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله ﷺ فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا ولا ننزعهما إلا من جنابة. رواه أحمد وابن حبان.

ويشرط لجواز المسح:

١/ أن يلبسهما على طهارة كاملة.

٢/ أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين مع الكعبين.

٣/ أن يمكن تتابع المشي بهما، بأن يكونا ثابتين على القدمين.

٤/ أن يكونا مباحين فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما أكثره حريراً بالنسبة للرجال على الراجح.

٥/ أن يكون طاهرين.

٦/ أن يكونا صفيقين، لا ترى بشرة القدم من تحتهما على الصحيح من أقوال العلماء.

وأما الجزمة: فإذا كانت ساترة لمحل الفرض ثابتة على القدم يمكن تتابع المشي بها، فإن له المسح عليها، لأنها حينئذ بمنزلة الخف والجورب، فإذا كانت لا تستر محل الفرض فلا يجوز المسح عليها، لعدم توفر شروط صحة المسح فيها حينئذ.

والحاصل: أن المسح على الخفين رخصة ينبغي الأخذ بها إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، وأن الجزمة التي لا تغطي محل الفرض لا يجوز المسح عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2146 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.