النبي ﷺ مسح على الخفين في المدينة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل مسح رسول الله ﷺ على الخف في المدينة دون سفر أو غزو؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ثبت عن رسول الله ﷺ المسح على الخف في الحضر وفي السفر، وفي المدينة بصفة خاصة كما هو مصرح به في بعض روايات الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه رخص في المسح على الخفين يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، وصح عنه أنه مسح في الحضر وفي المدينة أيضاً، قال النووي في المجموع: وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي ﷺ في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه.. إلى أن قال: وأما جواز المسح في الحضر ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث حذيفة قال: كنت مع رسول الله ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً فتوضأ فمسح على خفيه. رواه مسلم. وفي رواية البيهقي: سباطة قوم بالمدينة. وعن علي ﵁ أن النبي ﷺ جعل مسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. رواه مسلم. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ محرم ١٤٢٩