Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2175

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. أحكام المسح على الخفين والجوربين ١٠٥
  5. مسح صاحب السلس على الخفين

مسح صاحب السلس على الخفين

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء إيضاح كيفية المسح عنده ﷺ، فهل يجوز لصاحب السلس اعتماد المسح، وكيف ذلك، كيف يجمع بين صلاتي الشفع والوتر مرة واحدة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد المسح على الخفين فإن صفة مسحه ﷺ لهما سبق بيانها في الفتوى رقم: ٥٣٤٥.

وهذا المسح جائز لأصحاب الأعذار كصاحب السلس وغيره حيث يمسح عليهما في وضوئه عند كل صلاة على الصفة المذكورة في الفتوى السابقة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٦١٨٤.

وصاحب السلس إذا توضأ للفريضة جاز له أن يصلي بعدها ما شاء من نوافل وجمعه للشفع مع الوتر يمكن أن يكون معناه يصليهما معاً في وقت واحد مع الفصل بينهما بسلام وهذا هو الأفضل، ويحتمل أن يكون معناه يجمع بينهما بلا فصل بسلام وهذا جائز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٨٢١٢، وهذه المسألة لا فرق فيها بين صاحب السلس وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2175 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.