خلع الممسوح عليه ووصول الماء إلى القدم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط المسح علي الجورب وعلى الحذاء؟ وهل يجوز بعد المسح علي الحذاء أن نصلي من غيره؟
وإذا مسحت علي الجورب فوقعت نقطة ماء فدخلت فلامست القدم هل يبطل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: ٥٧٩٩، والفتوى رقم: ٥٣٤٥ تفصيل شروط المسح على الخفين، ولمعرفة حكم المسح على الحذاء راجع الفتوى رقم: ٤٦٧٥.
أما من توضأ ومسح على الخفين، أو على الحذاء ثم خلعهما فلا شيء عليه وطهارته صحيحة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٦٤٦.
أما وصول الماء من الجورب إلى القدم فلا يبطل الوضوء، سواء كان لخفة الجورب أو لوجود بعض الخروق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٧١٩١.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٤ ذو القعدة ١٤٢٥