Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2211

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. أحكام المسح على الخفين والجوربين ١٠٥
  5. لا يجب نزع الخفين خلال الفترة المحددة شرعا

لا يجب نزع الخفين خلال الفترة المحددة شرعا

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنت متوضئاً ولبست الجوارب وأنا متوضئ، وبعد فترة نقضت الوضوء هل يجوز لي أن أمسح على الشراب أم لا،؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزمن المحدد شرعاً للمسح على الجوربين هو ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم؛ كما في صحيح مسلم عن علي ﵁، حيث قال: جعل لنا رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم.

وعليه؛ فإذا مضت المدة المحددة شرعاً فيجب خلعهما ثم يلبسهما الشخص على طهارة إن شاء ذلك، أما إذا طرأ على الشخص ما يبطل وضوءه خلال تلك المدة الزمنية التي يحق له المسح فيها، فلا يلزمه نزع الجوربين بل يتوضأ مع إبقائهما على رجليه.

وللتعرف على تفصيل أحكام المسح على الجوربين راجع الفتوى رقم: ٥٣٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2211 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.