Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2217

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. أحكام المسح على الخفين والجوربين ١٠٥
  5. أحكام لبس الخف على الخف

أحكام لبس الخف على الخف

[السُّؤَالُ]

ـ[لبس الجوارب، ومسح عليها، ثم أراد أن يلبس فوقها جوارب أخرى، هل يجوز المسح عليها، وهل خلع الجوارب الثانية التي لبست في المرة الثانية يفسد المسح أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من توضأ ولبس خفاً أو جورباً ثم لبس فوقه خفاً آخر قبل الحدث، فله أن يمسح على الخف الثاني، قال صاحب الزاد: فإن لبس خفاً على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني.

وأما إن لبس الخف الثاني على الخف الأول بعد الحدث، فإنه لا يمسح على الخف الثاني بل يكون المسح على الخف الأول الذي لبسه بعد طهارة كاملة، وقول السائل: "هل خلع الجوارب الثانية..... إلخ"، للعلماء في هذه المسألة قولان:

الأول: أنه إذا خلع الخف الأعلى -في الحال التي يمسح فيها- لم يمسح الخف التحتاني، وهذا المذهب عند الحنابلة.

الثاني: أنه إذا خلع الأعلى جاز المسح على التحتاني جعلاً للخفين كالظهارة والبطانة.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والأحسن أنه إذا كان الإنسان في سعةٍ وخلع الممسوح الأعلى أن يخلع الأسفل عند الوضوء. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2217 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.