Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2219

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. أحكام المسح على الخفين والجوربين ١٠٥
  5. من صلي بوضوء بعد انتهاء مدة المسح فعليه الإعادة

من صلي بوضوء بعد انتهاء مدة المسح فعليه الإعادة

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص توضأ ولبس الجورب عند الظهر وبدأ في المسح عند العصر وفي اليوم التالي وبعد انتهاء وقت المسح نسي ومسح على الجورب عند المغرب وصلى وكذلك فعل عند صلاة العشاء، وفي الغد تذكر أنه قد مسح وقد خرج وقت المسح، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ أيعيد الصلاة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمدة المسح للمقيم يوم وليلة يبتدأ في حسابها من انتهاء الحدث، فلو توضأ قبل الظهر وظل على وضوئه إلى العشاء، ثم أحدث بخروج بول أو غائط، فله أن يمسح إلى صلاة العشاء من اليوم التالي.

فما كان من الصلوات بعد ذلك بدون الوضوء الكامل ومنه غسل الرجلين فتجب إعادته، وانظر الفتوى رقم: ١٣٦٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2219 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.