Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2224

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. أحكام المسح على الخفين والجوربين ١٠٥
  5. حكم نزع الخف العلوي

حكم نزع الخف العلوي

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

عند المسح على الخفين هل يجوز خلع الخفين والصلاة مع العلم أن تحتهما جوربين وأصلي فيهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج على من لبس خفين على خفين أو على جوربين أن يمسح على العلويين إذا توافرت شروط المسح المعروفة، فإذا نزع العلويين صار كمن خلع خفيه بعد المسح عليهما، وقد سبق حكم من نزع خفيه بعد المسح عليهما في الفتوى رقم:

٦٦٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2224 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.