فتاوى حول المسح على الخفين
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توضأ وهو لابس الخفين ثم نقض الوضوء هل يمسح الخفين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة، بأن توضأ وغسل قدميه قبل لبسهما، وانظر لذلك الفتاوى التالية أرقامها: ١٤٧٠٢، ٥٣٤٥، ١٢٣٦٨.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٤ ذو الحجة ١٤٢٣