Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2231

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. أحكام المسح على الخفين والجوربين ١٠٥
  5. المسح على الشراب

المسح على الشراب

[السُّؤَالُ]

ـ[الوضوء على الشراب جائز أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعلك تقصد المسح على الشراب أو الجورب وهذا جائز بشروط:

الأول: أن تكون لبسته على طهارة كاملة

الثاني: ألا تزيد مدة المسح على يوم وليلة للمقيم وثلاث ليال للمسافر

الثالث: أن يستر محل الفرض من الرجلين وألا تظهر البشرة من تحته

ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم ٢٦٣٤١ والفتوى رقم ٥٣٤٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2231 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.