Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2238

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. أحكام المسح على الخفين والجوربين ١٠٥
  5. لبس الجوربين على غير طهارة وصلى فهل يعيد صلاته؟

لبس الجوربين على غير طهارة وصلى فهل يعيد صلاته؟

[السُّؤَالُ]

ـ[-لقد قمت بالوضوء ومسحت على جوربي وفي اعتقادي أني قد ارتديته على طهارة وأنا لم ألبسه على طهارة وصليت فهل عليّ إعادة صلاتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من شروط صحة المسح على الخفين والجوربين لبسهما على طهارة، وإذا فقد ذلك الشرط لم يصح المسح عليهما. وعلى المتوضيء أن يخلعهما ويغسل رجليه، فإن لم يفعل ذلك وصلى بذلك الوضوء لم تصح صلاته، لأن الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر شرط في صحة الصلاة.

وعليه، فيلزمك إعادة الصلوات التي صليتها وأنت ماسح على جوربين تعتقد أنك لبستهما وأنت على طهارة، وكان الأمر خلاف ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2238 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.