Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2244

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. أحكام المسح على الخفين والجوربين ١٠٥
  5. من خلع الخف ثم أحدث فلا يمسح إلا بعد طهارة كاملة

من خلع الخف ثم أحدث فلا يمسح إلا بعد طهارة كاملة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن المسح على الخفين هل إذا نزلت الشراب من القدم ثم لبسته بعد فترة، وكان هناك حدث أصغر. هل إذا لبست الشراب أمسح عليه أو أغسل قدمي ثم أمسح؟ وجزالك الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الاحتمال الأخير الذي ذكره السائل هو الصواب، لأن من شروط صحة المسح على الخف وما في معناه، كالشراب، أن يكون ملبوساً على طهارة، أما من لبسه وهو محدث حدثاً أصغر أو أكبر فإنه لا يمسح عليه، والدليل على هذا قوله ﷺ "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" الحديث متفق عليه.

ويعني بذلك رجليه. وقد أراد المغيرة بن شعبة ﵁ نزع خفيه عنه ليغسل رجليه، وكان يصب له الماء وهو يتوضأ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2244 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.