Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2271

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. المسح على الجبيرة وأحكامه ٢٠
  5. وجود الجبيرة ... وصحة الصلاة أو عدمها

وجود الجبيرة ... وصحة الصلاة أو عدمها

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة متزوجة جرحت في عضدها ووضعت على الجرح لصقة واقية ولم تنتبه أنها يجب عليها إزالة اللصقة وقت الاغتسال من الجنابة إلا بعد أربعة أيام فما حكم الصلوات التي صلتها؟ وهل تعيدها علما أن بداية الجرح كان يؤلم فهل عليها إزالة اللصقة من الجزء عند الوضوء حتى لو كان يؤلم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت لا تستطيعين غسل هذا الجرح ولا المسح عليه مباشرة فغسلك صحيح، حيث كنت غسلت أو مسحت على اللصقة الواقية، والصلوات التي صليتها بهذا الغسل صحيحة ولا تعاد.

أما إذا لم يكن الغسل يضر بالجرح وكذلك المسح عليه مباشرة إذا لم تمكن مباشرته بالغسل، فهذا الغسل الذي ذكرت غير مجزئ ولو غسلت اللصقة، لوجوب مباشرة الماء لجميع الجسد من غير حائل. وما صليت من الصلوات به غير صحيح، وتجب إعادته بعد الغسل الكامل، لما في سنن أبي داود من أن النبي ﷺ رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة. مع العلم أن مجرد الألم إذا لم يشتد لا يبيح المسح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2271 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.