Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2282

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. المسح على الخفين والجبيرة ١٦٣
  4. المسح على العمامة وخمار المرأة ١١
  5. البديل المشروع عن مسح الرأس في الوضوء

البديل المشروع عن مسح الرأس في الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أعاني من مشكلة أثناء الوضوء تتمثل في أن مسح شعري بالماء يسببب لي مشكلة صحية كالقشرة وآلاما في الرأس فساعدوني؟ جزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمسح الرأس فرض من فروض الوضوء، ولا يصح الوضوء إلا به، والقشرة ليست من الأعذار التي تبيح ترك هذا الفرض، لكن يجوز للمتوضيء أن يمسح على العمامة بدلاً من الشعر ولو بغير عذر، كما هو مذهب الحنابلة، لكن بشرط أن لا ينزع العمامة حتى يصلي لأنه متى ما نزعها بعد المسح عليها بطلت طهارته. ويوقت لها في المسح كتوقيت الخف في حال الإقامة يوماً وليلة، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليهن.

ونص الحنابلة على أن القلسنوة -الطاقية- لا تقوم مقام العمامة في المسح، وقال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2282 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.