Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2288

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. تعريف التيمم وشروطه ٢٢
  5. حكم من يتيمم لنجاسة المراحيض

حكم من يتيمم لنجاسة المراحيض

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد اطلعت على الفتاوى المعروضة على الشبكة الإسلامية المتعلقة بالتيمم.. فتفاجأت بأن التيمم نظراً لعدم طهارة مكان الوضوء لا يجوز (علما بأن أرضية المراحيض مبللة يتأفف منها القلب وروائح كريهة تنبعث منها على بعد مسافة) .. طيلة أربع أعوام في الجامعة وأنا أتيمم لهذا السبب ولسبب آخر هو مخافتي أن أمرض إذا توضأت لأنني مريضة بالربو خاصة وأن الوضوء يتطلب نزع الخمار والجوارب.. سؤالي الآن هو: هل أعيد تلك الصلوات -غالبا ما كانت صلاة العصر- أم هل أُكثر من النوافل.. فأفيدوني بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد وقفنا على سؤالك السابق وأجبنا عليه برقم: ٩٤٠١٨.

وأما سؤالك هذا ففيه زيادة توضيحية لما في السؤال الأول، والحكم لا يختلف عما قلناه سابقاً، إذ نجاسة أرضية المراحيض ليست عذراً للعدول إلى التيمم، لأنه يمكن أن يتوضأ الشخص في مكان آخر ونحو ذلك من الأساليب التي يتوقى بها النجاسة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2288 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.