Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2302

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. تعريف التيمم وشروطه ٢٢
  5. متى يجزئ التيمم عن الغسل

متى يجزئ التيمم عن الغسل

[السُّؤَالُ]

ـ[أخرج للعمل فجراً والبرد قارس بهولندا فأستعيض عن الغسل بالتيمم فهل يجب الاغتسال مرة أخرى عند رجوعي أم أواصل صلاتي بهذا التيمم؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتيمم لا يجزئ عن الغسل الواجب عند وجود الماء إلا في حالة عدم القدرة على استخدامه كالبرد الشديد الذي لا يحتمل، مع العجز عن تسخينه، وعليه فإذا قدرت على توفير الماء الساخن فلا يجوز لك التيمم، فإن لم تتمكن ولم تجد إلا ماء بارداً تعجز عن الغسل به فلا حرج عليك أن تتيمم وتصلي، ومتى ما قدرت على استعمال الماء ولو بالتسخين فقد زال عذرك، ويجب عليك الغسل والوضوء لما استقبل من صلوات، ولا يجوز لك الصلاة بالتيمم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2302 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.