Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2308

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل عند العجز عنهما

التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل عند العجز عنهما

[السُّؤَالُ]

ـ[ر جل جنب يريد أن يصلي في المسجد مع الجماعة. هل يتيمم قبل الدخول إلى المسجد، أو يدخل وينتظر الصلاة فيتيمم ويصلي ويتنقل. علما أنه لا يستطيع استعمال الماء لشدة البرد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجنبُ ممنوغٌ من المكث في المسجد عند الجمهور خلافاً للظاهرية، لقوله ﷺ: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وحسنه ابن سيد الناس، لكن إذا عجز الجنب عن الغسل جاز له المكث في المسجد بشرط أن يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل عند العجز عنهما، ويبيحُ ما يبيحانه، قال شيخ الإسلام: يقوم التيمم مقام الطهارة بالماء. فما يبيحه الاغتسال والوضوء من الممنوعات يبيحه التيمم. انتهى

وقال ابن قدامة في المغني: وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله، أو لم يمكنه الخروج من المسجد، أو لم يجد مكانا غيره، أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء، تيمم، ثم أقام في المسجد، وروي عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن بن مسلم بن يناق في تأويل قوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون، وقال بعض أصحابنا: يلبث بغير تيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث. وهذا غير صحيح لأنه يخالف قول من سمينا من الصحابة، ولأن هذا أمر يشترط له الطهارة فوجب التيمم له عند العجز عنها، كالصلاة وسائر ما يشترط له الطهارة. وقولهم: لا يرفع الحدث. قلنا: إلا أنه يقوم مقام ما يرفع الحدث في إباحة ما يستباح به. انتهى.

وبهذا تعلم أن الواجبُ عليك إذا كنت جنباً وأردت المكث في المسجد للصلاة، أن تتيمم قبل دخول المسجد، ثم تتيمم للصلاة وتصلي بتيممك الفرض وما شئت من النوافل، وذهب أبو حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل فلا يبطله إلا ما يبطلهما.

وعليه؛ فإن الجُنبَ إذا شُرع له التيمم تيمم متى شاء، وصلى بتيممه ذاك ما شاء من الصلوات ما لم يبطل تيممه بما يوجب الوضوء أو الغسل. وانظر الفتوى رقم: ٣٧٠٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2308 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.