Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2332

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. من تعذر عليه استعمال الماء وجب عليه التيمم وأداء الصلاة في وقتها

من تعذر عليه استعمال الماء وجب عليه التيمم وأداء الصلاة في وقتها

[السُّؤَالُ]

ـ[في بعض الأحيان عندما أكون بالدورة الشهرية لا أستطيع أن أغتسل بعد انتهاءالدورة مباشرة بسبب البرد الشديد وعدم توفرالماء الحار عندنا بسبب انقطاع الكهرباء عندنا في العراق، والسؤال هو بعد أن أتطهر، هل أصلي الصلوات التي فاتتني وكيف أصليها قبل أم بعد أن أصلي الفرض في الوقت الذي أنا فيه، علما بأن الفرض يمكن أن أصليه جماعة مع أهلي، وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طهرت المرأة من حيضتها ولم تجد ماء تغتسل به أو كان الماء بارداً لا تستطيع استعماله لخوف المرض، ولم يوجد عندها ما تسخنه به فإنها تتيمم وتصلي، ولا يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى خروج وقتها، وانظري الفتوى رقم: ٧٩٢٦١، والفتوى رقم: ٨٠٨٥٥.

وإذا كانت الأخت السائلة لم تتيمم ولم تصل حتى خرج الوقت فالواجب عليها التوبة وقضاء الصلاة فوراً، ولا تنتظر وقت مثلها من الصلوات، بل تصلي الصلوات الفائتة فوراً قدر استطاعتها.

وأما تقديم قضاء الفوائت على الصلاة الحاضرة أو العكس فقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٤٢٨٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2332 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.