Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2363

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. حكم من أجنب ولكونه يريد اللحاق بعمله لا يستطيع الغسل

حكم من أجنب ولكونه يريد اللحاق بعمله لا يستطيع الغسل

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل موظفا بشركة تبعد ١٠٠ كم عن بلدتي، وأستيقظ باكرا في الخامسة فجرا وأصلي وألبس وأخرج للالتحاق بعملي وذلك خلال نصف ساعة، وفي بعض الأيام أستيقظ محتلما، وكوني لا أستطيع الاستحمام لإزالة الجنابة، فماذا أستطيع أن أفعل لكي أستطيع الصلاة؟.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب في حق الجنب القادر على استعمال الماء الواجد له هو الاغتسال ولا يجزئ عنه التيمم.

وعليه، فالواجب عليك أن تسرع في الاغتسال قبل الذهاب إلى العمل وأداء الصلاة بالطهارة بالماء لأنك واجد له وقادر على استعماله، ومعلوم أن الغسل لا يستغرق وقتا طويلا بل يكفيك أن تصب الماء على بدنك وشعرك بحيث يعمهما مع نية رفع الجنابة، فإن قدر أنك لم تتمكن من ذلك لخوف ذهاب رفقة تذهب معها للعمل وتتضرر بالتخلف عنهم أو تتأخر عن بداية الدوام ويلحقك بذلك ضرر فإن لك أن تتيمم وتصلي، ثم تغتسل وتعيد الصلاة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿الحج: ٧٨﴾

وقال النبي ﷺ: إن هذا الدين يسر. رواه البخاري عن أبي هريرة. ومن هذه الأدلة وغيرها تقررت قاعدة شرعية وهي: المشقة تجلب اليسير.

وقال البهوتي ﵀ في كشاف القناع: ومن خاف فوت رفقته باستعمال الماء ساغ له التيمم. قال في الفروع: ولو لم يخف ضررا بفوت الرفقة لفوت الإلف والأنس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2363 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.