Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2366

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. حكم التيمم على حجر ليس عليه غبار

حكم التيمم على حجر ليس عليه غبار

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التيمم على حجر صاعد من الأرض ولكنه مغسول وليس فيه غبار؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتيمم يكون بالصعيد الطيب لقوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴿النساء: ٤٣﴾ وقد اختلف العلماء في المقصود بالصعيد: فذهب الحنفية إلى أنه التراب وما كان من جنسه كالرمل والزرنيخ والنورة، وذهب المالكية إلى انه ما صعد أي ظهر على الأرض من أجزائها من تراب ورمل وحجر ولو أملس لا غبار عليه.

وخصه الشافعي وأحمد بالتراب ولو كان على حجر لما رواه مسلم عن حذيفة عن رسول الله ﷺ قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء.

وروى أحمد والبيهقي وحسن إسناده الحافظ ابن حجر عن علي بن أبي طالب عن رسول الله ﷺ قال: وجعل التراب لي طهورا. وهذا هو الراجح. والله أعلم.

وعلى هذا، فلو كانت هذه الصخرة عليها تراب عالق بها فتيممك صحيح بالاتفاق، وإلا فالتيمم عليها محل خلاف بين أهل العلم والراجح أنه غير صحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2366 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.