Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2380

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. أقوال أهل العلم في حكم إمامة المتيمم بالمتوضئ

أقوال أهل العلم في حكم إمامة المتيمم بالمتوضئ

[السُّؤَالُ]

ـ[أما بعد: صليت اليوم الجمعة في مسجد قام إمامه فخطب فلما انتهى أخذ المؤذن يقيم الصلاة فجلس الإمام وتيمم ثم قام فصلى بالناس، فما حكم هذه الصلاة، مع العلم بأننا لم نرى للإمام عذراً واضحاً، فالماء موجود بكثرة والحمد لله رب العالمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس فقد الماء هو العذر الوحيد المبيح للتيمم، بل من خاف باستعمال الماء المرض أو تأخر الشفاء جاز له التيمم، كما قال الله تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدً اطيباً ﴿النساء:٤٣﴾ ، فلعل إمامكم كان مريضاً يخشى زيادة المرض أو تأخر الشفاء باستعمال الماء، فالصلاة صحيحة. وقد اختلف أهل العلم في حكم إمامة المتيمم بالمتوضئ. فذهب المالكية والحنابلة وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، إلا أن المالكية قالوا بالكراهة، وصرح الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2380 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.