Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2397

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. التيمم من الجنابة.. بين الإجزاء وعدمه

التيمم من الجنابة.. بين الإجزاء وعدمه

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت في رحلة مع الزملاء وعندما قمت لصلاة الفجر وجدت أنني قد احتلمت ولا يوجد معنا ماء كافٍ والبرد شديد فتيممت وصليت الفجر، وعند الظهر ذهبنا لقرية تبعد٣٠ كم ولم أغتسل (لا يوجد مكان أغتسل فيه) ، ورجعنا للمكان وصليت من الظهر إلى العشاء من اليوم التالي حتى رجعت للبيت، فما حكم صلاتي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قادراً على استعمال الماء بعد تدفئته والاغتسال بين شجرات -مثلاً- ولا تجد ضرراً في ذلك، فإن ما أقدمت عليه من ترك الماء يعد تفريطاً في شرط من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة من الجنابة، لقول الله تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ [المائدة:٦] .

أما إن كنت ترى أن استعمالك الماء بأي وسيلة يسبب لك ضرراً، فإنه والحالة هذه يكون ما فعلته صحيحاً إن شاء الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: ٣٠٧٤٨، والفتوى رقم: ١٢٣٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2397 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.