Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2409

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. يتيمم عن الباقي من أعضاء الوضوء

يتيمم عن الباقي من أعضاء الوضوء

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا انقطع الماء قبل إكمال الوضوء كيف أكمله بالتيمم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا انقطع الماء قبل إكمال الوضوء فلا يخلو: إن كان يجد ماء آخر فعليه أن يكمل الوضوء به إن كان الفصل يسيراً.

فإن طال الفصل وجفت الأعضاء، فالأحوط له أن يعيد الوضوء من بدايته، لأن من العلماء من ذهب إلى أن الموالاة فرض من فروض الوضوء.

وإن كان لا يجد ماءً غيره، فإنه يتيمم عن الباقي من أعضاء الوضوء، فيكون جامعاً بين الوضوء والتيمم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو الأحوط، قال صاحب الزاد: (ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله) . وصفة التيمم أن يضرب الصعيد ضربة واحدة بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2409 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.