Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2412

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. الممنوع من استعمال الماء كفاقده

الممنوع من استعمال الماء كفاقده

[السُّؤَالُ]

ـ[يمنع في المبيتات الجامعية (حيث أقطن) الاستحمام أكثر من مرة في الأسبوع وهو ما يمنعني من الاغتسال في حالة الاحتلام هل يمكنني التيمم؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فرفع الجنابة لا يجزئ فيه غير الماء عند القدرة عليه، ولا يجوز للجنب التيمم إلا عند فقده أو العجز عن استعماله. وقد بينا ذلك وافيًّا في الفتاوى التالية: ١٢٣٥٣، ٣٥٥٤٥، ٨٧٢١.

وبناء على هذا، فإن الواجب على السائل ألا يصلي وهو جنب حتى يغتسل، فإن تعذر عليه الاغتسال في المكان الذي يقيم فيه، بحث عن الماء ليغتسل به في مكان غيره قدر طاقته، فإن لم يستطع تيمم وصلَّى ولا شيء عليه. قال تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [النساء:٤٣] .

والممنوع من استعمال الماء كفاقده، وإننا لنوصي الأخ السائل بأن يتقي الله في عبادة ربه، وأن يؤديها على الوجه اللائق، دون تفريط، فقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:١٦] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2412 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.