Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2434

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. تنتفي استباحة التيمم بزوال العذر

تنتفي استباحة التيمم بزوال العذر

[السُّؤَالُ]

ـ[التيمم بدل الاغتسال من الجنابة بسبب المرض فهل علَيَّ الاغتسال بعد أن يزول المرض بعد يوم أو أسبوع أم إن التيمم يكفي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التيمم يستباح به ما يستباح بالماء عند فقدانه، أو عدم القدرة على استعماله إن وجد. قال الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه [المائدة: من الآية٦] وقال ﷺ: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه أصحاب السنن عن أبي ذر.

لكن متى ما زال عذره إن كانت عليه جنابة وجب عليه الغسل لرفع الجنابة، وإن لم يكن عليه جنابة فعليه الوضوء فقط.

والحاصل أن على السائل الكريم أن يغتسل من الجنابة إذا زال عذره وقدر على استعمال الماء، ولا عبرة بطول الزمن أو قصره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2434 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.