Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2446

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. تعذر التطهر بالماء لمن طهرت من الحيض ينقلها للتيمم

تعذر التطهر بالماء لمن طهرت من الحيض ينقلها للتيمم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة التي طهرت من الحيض أن تتيمم لأنها مريضة ولا تستطيع الغسل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز الانتقال إلى الطهارة بالتيمم، إلا عند تعذر الطهارة المائية، لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله لمرض يؤثر استعمال الماء على صاحبه.

فإذا كانت هذه المرأة مريضة بحيث إنها لو اغتسلت لزادها ذلك مرضاً، أو لأخر من شفائها، فإنه لا بأس عليها في أن تتيمم.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: ٧٤١٨، والفتوى رقم: ١١٣١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2446 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.