Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 2450

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. التيميم ١٩٠
  4. أحكام التيمم ١٦٨
  5. الجنب غير القادر على استعمال الماء يتيمم لكل صلاة

الجنب غير القادر على استعمال الماء يتيمم لكل صلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[١-مسألة التيمم

كنت على جنابة وخفت استعمال الماء فتيممت لصلاة الفجر وعند الظهر أردت التيمم فقيل لي توضأ لأنك قد أزلت الجنابة بالتيمم لأنه بدل الغسل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعلى الجنب أن يغتسل من الجنابة، ويفعل كل ما في وسعه من الوسائل المؤدية إلى ذلك، والمسهلة له، كتسخين الماء إن كان بارداً، فإن تعذر عليه ذلك، وخاف إن استخدم الماء تلف نفسه، أو عضو من أعضائه، أو زيادة مرض أو تأخر شفاء، فيجوز له عند ذلك التيمم لكل صلاة، ومتى قدر على الاغتسال وجب عليه، ولا يجزئه الوضوء عن الغسل أبداً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 2450 (SanadKitab #27107, hlm. urut 31408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.